The Ahmadic Masterpiece in the Explanation of the Muhammadan Times
التحفة الأحمدية في بيان الأوقات المحمدية
خپرندوی
مطبعة الجمالية
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۳۳۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مصر
ژانرونه
أفضل من تأخر عنها وإن كان مباحًا له التأخير والذي يؤيدنا حديث يحيى بن سعيد والحديث المرفوع في معنى تفضيل أول الوقت على أكثر من أن فإنه أول الوقت كمن فاته الوقت كله فيكون قد فاته من الفضل ما كان خيرًا له من أهله وماله لأن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة أفضل من الدنيا وما فيها اهـ منه كما وجد بتقديم وتأخير وبمثله قال في المقدمات وزاد هذا هو المنصوص عن مالك المعلوم من مذهبه في كتاب ابن المواز وغيره اهـ كما وجد
{فصل} الموطأ والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه اح (الزرقاني) يعني بالشفق الحمرة في الأفق بعد غروب الشمس وثلث الليل محسوب من الغروب ودعا على النائم بعدم الراحة ذكرها ثلاث مرات زيادة في التحذير عن النوم لقوله صلى الله عليه وسلم ((من نام قبل صلاة العشاء فلا نامت عينه)) أخرجه البزار عن عائشة (وفي الصحيحين) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال الترمذي كرهًا كثر العلماء النوم قبل صلاة العشاء ورخص فيه بعضهم وبعضهم في رمضان خاصة قال الحافظ ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم وهذا جيد حيث قلنا علة النهي خشية خروج الوقت وحمل الطحاوي الرخصة على ما قبل دخول وقت العشاء والكراهة على ما بعد دخوله اه وتقدم في باب أوقات الصلوات (الموطأ) وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب اهـ (الزرقاني) أي الحمرة التي ترى في أفق المغرب وهذا هو المعروف في مذهبه وعليها كثر العلماء (وقال أبو حنيفة) إنه البياض الذي يليها ورد بأنه مختص في الاستعمال بالحمرة أقول أعرابي وقد رأى ثوبًا أحمر كانه شفق وقال المفسرون في قوله تعالى ((فلا أقسم بالشفق)) إنه الحمرة وقال الخليل بن أحمد رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل وقال غيره إلى نصفه فلو رتب الحكم عليه لزم تأخيرها إلى ثلثه أو نصفه (قوله وجبت صلاة العشاء أي دخل وقت وجوبها وقد صح أن جبريل صلى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم العشاء حين غاب الشفق وخرجت أيها المصلي من وقت المغرب أي المختار والإ فوقتها الليل كله وهذا ظاهر جدا في امتداد مختار المغرب إلى الشفق (وقد قال ابن العربي) في شرح الترمذي إنه الصحيح وقال في أحكامه إنه المشهور من مذهب مالك اهـ
{فصل} الباجي الذي حكاه أصحابنا عن مالك وقاله في موطئه إن الشفق الحمرة تكون في المغرب من بقايا شعاع الشمس وبه قال الشافعي. وحكى الداودي أن ابن القاسم قال عن مالك في السماع إن البياض عندي أبين قال وكانه في هذا القول يريد الاحتياط وهو مذهب أبي حنيفة واستدل أصحابنا على صحة ما ذهب إليه مالك رحمه الله من أن الشفق الذي حدده أول وقت صلاة العشاء هو الحمرة بما رواه أبو داود بسنده إلى النعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العشاء الأخيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر الثالثة (وقد ذكر) أبو عبد الرحمن هذا الحديث وضعفه قيل له حبيب مضطرب فقال إن شعبة يضعف هذا الحديث قيل أهله من قبل أبي بشر وحبيب فقال أبو بشر لا علة وقد أدخل بين حبيب والنعمان رجلا ليس بالمشهور *قال أصحابنا في احتجاجهم فإذا ثبت فوجه الاستدلال من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثلاثة وذلك يكون عند مغيب الحمرة وأما البياض فإنه يبقى بعد ذلك بزمن طويل* وقد أخرج أبو عبد الرحمن هذا الحديث في مصنفه وجعله موافقا لقول من يقول إن شفق الصلاة هو البياض لأن سقوط القمر ليلة ثالثة من الشهر لا يكون إلا عند مغيب البياض ودليلنا من جهة أنه إذا كانت الحمرة تسمى شفقا والبياض يسمى شفقا وتعاقب حكم من الأحكام على مغيب الشفق على الإطلاق تعلق ذلك بأولهما لأنه قد غاب ما يسمى شفقاه ودليلنا من جهة القياس إن هذه ثلاثة أنوار متابعة بالأفق فوجب أن تتعلق أحكام الصلاة بأوسطها كالطوالع اه منه كما وجد لا حذف
56