Al-Taysir fi Usul wa Itijahat al-Tafsir
التيسير في أصول واتجاهات التفسير
خپرندوی
دار الإيمان
د خپرونکي ځای
الإسكندرية
ژانرونه
هذه أهم صيغ الألفاظ التي تفيد العموم، فإذا رأى المفسر شيئا منها في سياق حمله على مقتضى دلالة اللفظ أي العموم ما لا يرد مخصص.
[٣] أنواع العام: (١)
لقد تحدث الإمام الشافعي ﵀ في الرسالة - وغيرها - عن أنواع العام من الألفاظ وهي ثلاثة:
العام الباقي على عمومه ومثاله:
قول الله تعالى: اللَّهُ خالِقُ كلِّ شَيْءٍ وهُوَ عَلي كلِّ شَيْءٍ وَكيلٌ (٦٢) [الزمر: ٦٢].
حُرِّمَتْ عَلَيْكمْ أُمَّهاتُكمْ [النساء: ٢٣].
العام الذي يراد به الخصوص أصلا مثل:
وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: ٩٧].
فلفظ النَّاسِ عام يطلق على المؤمن وغير المؤمن ولكن المراد به خاص وهو المؤمن ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ومَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ [التوبة: ١٢٠] .. (فهذا عام أريد به الخصوص وهم القادرون على الجهاد، أما العجزة ومن لا يقدرون على الخروج فهم غير مقصودين ..
العام الذي يجمع العموم والخصوص مثاله:
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ كتابًا مَوْقُوتًا [النساء: ١٠٣] (فلفظ الْمُؤْمِنِينَ جمع معرف بأل الاستغراقية فأفاد العموم لكن فيه خصوص دلت عليه السّنّة في قوله ﷺ: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ ...) الحديث (٢).
وقال تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكمْ مِنْ ذَكرٍ وأُنْثي وجَعَلْناكمْ شُعُوبًا وقَبائِلَ
(١) انظر: الرسالة للشافعي ص ٥٣ - ٦٢. (٢) رواه أحمد في المسند برقم (٩٤٠) ١/ ١١٦ من حديث علي بن أبي طالب.
1 / 64