التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرونه
حنبلي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
خپرندوی
مكتبة الرشد
د چاپ کال
۱۴۲۹ ه.ق
ژانرونه
ج: قال كثير من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي : الطهور متعد، والطاهر لازم.
وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة : الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي.
س ٤ : ما فصل الخطاب في مسألة الطاهر والطهور؟
ج : وفصل الخطاب : أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، الطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي جعل التراب طهوراً، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة : كالثياب، والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة: كالأدهان، والألبان، وتلك لا يجوز أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور.
(قلت)(١): وذكر ابن دقيق العيد في ((شرح الإلمام)) عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس.
س ٥: هل في النزاع في مسألة الطاهر والطهور فائدة؟
ج : قال بعض الناس : لا فائدة في النزاع في المسألة، قال القاضي أبو يعلى : فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة.
قال أبو العباس : له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهراً، كما دل عليه قوله ﷺ: ((الماء طهور لا ينجسه
(١) القائل هو البعلي مؤلف الاختيارات.
14