١٤٩ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ﷺ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ والمُحَاقَلَةِ (١).
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
١٥٠ - مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله ﷺ قالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ: "أُقِرُّكُمْ ما أَقرَّكُم اللهُ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم" (٢). قال: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: "إِنْ شِئتم فَلَكُم وإِنْ شِئْتُمُ فَلِي" فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.