كتاب الطهارة
ومعناها شرعًا: ارتفاع (^١) الحدث وما في معناه (^٢) بماء* طهور، وزوال (^٣) الخبث به (^٤)
كتاب الطهارة
قوله: (كتاب) * ذكر الفقهاء في كتبهم أن الكتاب مشتق من الكتب وهو الجمع وردَّه بعض علماء العربية وقال: الكتاب مصدر والكتب مصدر، والمصدر لا يشتق من المصدر، والجواب: أنهم إنما قالوا ذلك في الكتاب المراد به المكتوب؛ لأنهم إنما تكلموا في الكتاب الموضوع في كتبهم وهو بمعنى المكتوب، وهم يصرحون بذلك بأنه بمعنى المكتوب، كالخلق بمعنى المهلوق، فظهر من ذلك أنهم إنما حكموا باشتقاقه من الكتب باعتبار كونه اسم مفعول أي مكتوب لاعتبار كونها مصدرًا، وكلامهم يشعر بذلك فلا اعتراض عليهم. هكذا ذكره ابن قندس** في "حواشي المحرر".
* قوله: (بماء طهور)، وقوله: (به أو مع تراب ونحوه) لا حاجة إلى ذكره؛ لأنه من المحدود فما باله يذكر في الحد، وإن كان قد سبقه إلى ذلك قريب منه الموفق*** وغيره.
(^١) (ح): قولنا: "ارتفاع" أولى من قول من قال رفع؛ لأن الطهارة ليست من قسم الأفعال؛ لأنها مصدر طهر، ومعناه زوال المنع المترتب على الحدث، أو الخبث، والرفع من قسم الأفعال، إذ هو مصدر رفع، فلا يصح تفسير أحدها بالآخر.
(^٢) (ح): وقولنا: "وما في معناه"؛ ليدخل الأغسال المستحبة، وتجديد الوضوء، والغسلة الثانية والثالثة، والظهارة المستحاضة، وغسل ذمية ومجنونة لحيض ونفاس ليحلان لزوجيهما، وكذا غسل الميت فإنه ليس عن حدث، بل تعبدا كما يأتي.
(^٣) [ح] وقولنا: "زوال الخبث" أولى من قول من قال: "رفع الخبث" كما تقدم في ارتفاع الحدث، وهو شامللما يمنع الصلاة من النجاسات وما لا يمنعها، كالمعفو عنها.
(^٤) [ح] وقولنا: "به" أي: بماء طهور كما قلنا في ارتفاع الخبث.