163

At-Tamhid fi Takhreej al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

ایډیټر

د. محمد حسن هيتو

خپرندوی

مؤسسة الرسالة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

اصول فقه
الْفَصْل السَّابِع فِي تعَارض مَا يخل بالفهم
مَسْأَلَة ١
إِذا لم يَنْتَظِم الْكَلَام إِلَّا بارتكاب مجَاز إِمَّا مجَاز الزِّيَادَة أَو النُّقْصَان فمجاز النُّقْصَان أولى لِأَن الْحَذف فِي كَلَام الْعَرَب أَكثر من الزِّيَادَة كَذَا ذكره جمَاعَة من الاصوليين
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروعه
١ - مَا إِذا قَالَ لزوجتيه إِن حضتما حَيْضَة فأنتما طالقان فَلَا شكّ فِي اسْتِحَالَة اشتركهما فِي الْحَيْضَة وَتَصْحِيح الْكَلَام هُنَا إِمَّا بِدَعْوَى الزِّيَادَة وَهُوَ قَوْله حَيْضَة وَإِمَّا بِدَعْوَى الْإِضْمَار وَتَقْدِيره إِن حَاضَت كل وَاحِدَة مِنْكُمَا حَيْضَة وَقد اخْتلفُوا فِي ذَلِك على ثَلَاثَة أوجه أَصَحهَا الأول وَهُوَ سلوك الزِّيَادَة على خلاف الْمُرَجح فِي الْأُصُول حَتَّى إِذا طعنتا فِي الْحيض طلقتا وَالثَّانِي سلوك الثَّانِي وَهُوَ الْإِضْمَار فَإِذا تمت الحيضتان طلقتا وَالثَّالِث أَن هَذَا الْكَلَام لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ شَيْء لاستحالته

1 / 206