99

Al-Ta'liqah al-Kabirah - Abu Ya'la - From I'tikaf to Sales

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع

پوهندوی

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

خپرندوی

دار النوادر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

ژانرونه

وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام [مطلقًا، ويعينه] بحج، أو عمرة، ولا يعينه لأحدهما، كما لو أحرم مطلقًا كان له أن يعينه بحج، أو عمرة، ولا [يكون له صرفه] إلى أحدهما.
٢٨ - مسألة
إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير:
نص عليه [في رواية صالح وإسماعيل بن سعيد]:
فقال في رواية صالح: لا يحج أحد عن أحد لم يحج عن نفسه، وقد بين النبي ﷺ فقال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».
وقال في رواية إسماعيل - وقد سئل عن الصرورة أهل بالحج عن غيره - قال: لا يحج فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال لمن لبى عن غيره، وهو صرورة: «اجعلها عن نفسك».
فقد نص: أنه لا يجزئ عن الغير، واختلف أصحابنا: هل يقع

1 / 103