93

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

سترد عند الكلام عن تخريج الفروع من الفروع. أما المجال الثاني فإن الحديث عنه يُعد حديثًا عن مصادر التخريج التي تطرق إليها العلماء. وقد رأينا أن نبحث في هذا المصدر، وهو أصول الإمام وقواعده وضوابطه، في مجال تخريج الفروع على الأصول، نظرًا لأنه القاعدة التي ينبني عليها هذا النوع من التخريج تاركين مصادر التخريج الأخرى في مجالها الخاص، وهو تخريج الفروع على الفروع لمناسبتها له وارتباطها به. إن المقصود من هذا البحث، هو النظر في قواعد الإمام الأصولية أو ضوابطه الفقهية، من أجل بناء الأحكام الفرعية التي لم يرد عنه نص بشأنها عليها. ولتوضيح ذلك نقول: إذا علمنا مثلًا أن وجهة نظر الإمام أبي حنيفة – ﵀ – أن العام قطعي في دلالته على معناه قبل التخصيص، وأنه لا يجوز تخصيصه ابتداء بدليل ظني كالقياس وخبر الآحاد، فهل نحكم فيما لو جاءنا نص عام في الكتاب أو السنة المتواترة، وجاء خبر آحاد يقتضي معناه تخصيص العام فهل نحكم على هذه الجزئية التي لم يرد بشأنها نص عن الإمام المذكور بأن رأيه فيها عدم جواز تخصيص عموم النص بالخبر المذكور؟ وهل نطبق قواعده وضوابطه الفقهية على ما يجد من الوقائع الجزئية؟ فيقال: إن رأي الإمام الفلاني هو كذا، بناء على هذه القواعد والضوابط؟ إن الذي يهر من كلام ابن الصلاح (ت ٦٤٣هـ) (١) جواز ذلك،

(١) هو: أبو عمرو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح. جمع بين التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو ومعرفة الرجال، مع المشاركة في علوم عديدة. تفقه على والده. ثم على طائفة من علماء الموصل، ثم علماء بغداد، وجال في بلاد خراسان واستفاد من مشايخها. وعاد إلى الشام فتصدر للافتاء ودرس في القدس ودمشق في مدارس عدة. وكانت وفاته في دمشق سنة ٦٤٣هـ. من مؤلفاته: الفتاوى، ومعرفة أنواع علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح وأدب المفتي والمستفتي، وطبقات الفقهاء الشافعية =

1 / 100