178

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

الثاني: على استنباط الأحكام من فروع الأئمة المنسوبة إليهم، سواء كانت من أقوالهم أو أفعالهم أو تقريراتهم. وهذا هو ما رأينا أن نجعله موضوع هذا الفصل وآثرنا أن نطلق عليه (تخريج الفروع على الفروع).
تعريفه:
جاء في المسودة إن التخريج هو (نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه) (١)، وهذا التعريف نقله بنصه غير واحد من العلماء منهم المرداوي (ت ٨٨٥هـ) (٢) في كتابه الإنصاف (٣).
والتخريج وفق هذا التعريف يتعلق بمادة هذا الفصل تعلقًا مباشرًا. وظاهره أن المقصود بالتخريج هو القياس، الذي يتضمن نقل مثل حكم مسألة جزئية إلى أخرى، لوجود شبه بينهما، سواء كان باتفاقهما في العلة وذلك هو قياس العلة، أو بانتفاء الفارق بينهما وهو ما يسمى، عندهم، بالقياس بنفي الفارق، أو القياس في معنى الأصل (٤).
لكنا نلاحظ أن هذا التعريف يقتصر على بيان معنى التخريج بصفة عامةن ويس تعريفًا له على أنه علم معين. وعملنا في هذا الفصل يقوم على

(١) المسودة ص ٥٣٣.
(٢) هو: أبو الحسن علي بن سليمان الملقب بعلاء الدين. ولد في مردا من أعمال نابلس، وفيها حفظ القرآن وتركها إلى الخليل ثم دمشق، وتلقى علومه على طائفة من العلماء، فنبغ في ذلك، وانتهت إليه رياسة المذهب، كان حجة محققًا متفننًا. توفي في دمشق سنة ٨٨٥هـ.
من مؤلفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وتحرير المنقول في أصول الفقه وشرحه المسمى التحرير.
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ٧/ ٣٤٠، الأعلام ٤/ ٢٩٢، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٠٢.
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١/ ٦ و١٢/ ٢٥٧.
(٤) الإحكام للآمدي ٣/ ٤.

1 / 186