141

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

لا يذكر محل النزاع. كما في قول الصحابي (١)، وفي أكثر المباحث اللفظية.
وكانت استدلالاته للآراء قليلة، وإذا استدل فإنه يستدل بإيجاز، دون الدخول بالتفصيلات والاعتراضات، أو التوسع في الاستدلال نفسه.
٤ - كان تعرضه لأثر الخلاف في المسائل الأصولية، في الفقه بين المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي، ولم يذكر غيرهم إلا نادرًا، كذكره رأي أصحاب الإمام أحمد – ﵀ – في تأويل ما ورد عنه – ﷺ – بشأن المسح على الناصية والعمامة (٢). وذكره الدقاق (٣) وبعض الحنابلة في مسألة الاحتجاج بمفهوم اللقب (٤)، وذكره احتجاج أهل الظاهر بإباحة مباشرة النساء في غير المسجد، بمفهوم المكان المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٥). (سورة البقرة: الآية ١٨٧).
٥ - والكتاب على صغر حجمه يحتوي على فوائد جمة، ويعطي تصورًا جيدًا لكثير من مسائل الأصول.

(١) ص ١٦٦.
(٢) ص ٥١.
(٣) هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر الدقاق البغدادي. كان فقيهًا وأصوليًا وعالمًا بعلوم كثيرة. تولي قضاء الكرخ في بغداد، وكانت فيه دعابة توفي سنة ٣٩٢هـ. من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه على مذهب الشافعي، وشرح المختصر.
راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص١١٨، وطبقات الشافعية للأسنوي ١/ ٥٢٢، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ١/ ١٧٠.
(٤) ص ٩٧.
(٥) ص ٩٦.

1 / 148