122

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

فالاختصاص الذي اتبعه المؤلف يناسبه الضوابط الفقهية المتعلقة بباب واحد، لا القواعد الأصولية، ولا القواعد الفقهية الكلية العامة، ولهذا فإن منهج ابن اللحام في كتابه (القواعد والفوائد الأصولية) يُعد المنهج الصحيح في ذلك، والمتلائم مع طبيعة الأصول.
٧ - ولم يكن الكتاب – كما ذكرنا- مستوعبًا لفروع الفقه ولا لكل أبوابه، بل اقتصر – كما ذكر مؤلفه- على أمهات المسائل الخلافية (١). وإنما اتجه إلى ذلك رغبة في الاختصار، ولأنه جعله أنموذجًا لما لم يذكره، حتى أنه يستطيع الباحث أن يجد فيه دليلًا على ما لم يذكر، أو كما جاء في تعبير المؤلف (دليلًا على الذي لا تراه من الذي ترى) (٢). وبذلك يكون كتابه مفتاحًا، يستطيع المطلع عليه أن يفتح به كثيرًا من المغلقات.
٨ - وكان المؤلف عند عرضه لوجهات النظر في القواعد التي يذرها، لا يتوسع في الاستدلالات وإنما يذكر الهم منها، كما يتراءى له. ويذكر الأدلة بصيغة حيادية في الغالب، متبعًا منهجًا وصيفًا في ذلك، لأن هدفه كان بيان كيف اختلفت الفروع، تبعًا للاختلاف في الأصول.
وعلى الرغم من أنه كان شافعي المذهب، فإنه لم ينتصر لمذهبه، إلا قليلًا، سواء كان بنقده لمذهب خصمه، وهو الحنفي، أو بتعزيزه لرأي إمامه. ومن هذه المواضع القليلة نقده لرأي أصحاب أبي حنيفة في أن القياس لا يجري في الكفارات، ووصفه بالفساد، مع تعليله لذلك (٣)، ومنها نقده رأيهم في المنع من القياس على الخارج عن القياس (٤)، ومنها مناقشة، رأي الحنفية بشأن عدم جواز القياس على الأسباب (٥) ومنها نقده استدلالهم بالإجماع على أن للعموم ألفاظًا

(١) ص ٢.
(٢) ص ٢.
(٣) المسألة ٤ من كتاب الصوم ص ٥٦.
(٤) المسألة ٧ من مسائل الربا ص ٨٥.
(٥) المسألة ٣ من مسائل الجراح ص ١٦٣.

1 / 129