102

Al-Takhreej According to Jurists and Usul Scholars

التخريج عند الفقهاء والأصوليين

خپرندوی

مكتبة الرشد

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

أ) إن الدبوسي أورد ثمانية أقسام من الخلافات، وأضاف إليها قسمًا تاسعاَ ضمنه (١٢) اثني عشر أصلًا، ولم يرد هذا القسم الملحق في كتاب المسرقندي، مما ترتب عليه أن تكون الأصول المذكورة عند الدبوسي (٨٦) أصلًا، والأصول المذكورة عند السمرقندي (٧٤) أصلًا أو أقل منها بقليل.
ب) إن القسم السابع من أقسام الخلاف المتعلق بالخلاف بين علماء الحنفية وبين ابن أبي ليلى، تضمن (٥) خمسة أصول عند الدبوسي، ولم يرد في كتاب السمرقندي غير (٤) أربعة أصول. وربما يعود ذلك إلى سوء عمل المحقق، فقد أدخل أصلًا في أصل، وذكر أمثلة أحد الأصول ضمن أصل آخر. فذكر الأصل الثاني من القسم السابع وهو أن الأصل عند ابن أبي ليلى في باب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ على بعضه انفسخ كله، ثم فرع عليه فقال وعلى هذا: مسألة التوكيل في استيفاء الحدود جائز، واعتبره بالحقوق التي هي محضة للعباد، كالدين ونحوه. وعندنا لا يجوز، ثم ذكر سائر الأمثلة (١)، مع أن المسائل المذكورة لا تتعلق بالأصل الذي ذكره، بل تتعلق به مسائل أخر، لم يوردها المحقق لكتاب السمرقندي، ولعله غفل عنها وسها، فلم يثبتها، فانتقل إلى مسائل الأصل الذي بعده، فالمسائل المذكورة ليست في المعاملات وإنما تتعلق بأصل آخر ورد عند الدبوسي وهو: الأصل عند ابن أبي ليلى أنه يعتبر حقوق الله بحقوق العباد، وعلى هذا قال ابن أبي ليلى أن التوكيل باستيفاء الحدود جائز .. إلخ (٢).
ج) وفي القسم الثامن الذي فيه الخلاف بين الحنفية والإمام الشافعي – ﵀ – نلاح أن محقق تأسيس النظائر أدخل الأصل (٥٢)

(١) تأسس النظائر ص ٢٦٩ وما بعدها.
(٢) تأسيس النظر ص ١٠٤ و١٠٥.

1 / 109