تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq d. 897 AH
94

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
مُطْلَقًا) الْبَاجِيُّ: خَصَّ الْمُصْحَفَ بِالْحِلْيَةِ كَمَا خُصَّتْ الْكَعْبَةُ بِالْكُسْوَةِ ابْنُ بَشِيرٍ: وَيُحَلَّى الْمُصْحَفُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ابْنُ رُشْدٍ: وَكَذَا السَّيْفُ عَلَى رِوَايَةِ مُحَمَّدٍ وَالْمُوَطَّإِ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيَجُوزُ اتِّخَاذُ الْأَنْفِ وَمَا سُدَّ بِهِ مَحَلُّ سِنٍّ سَقَطَتْ وَلَوْ مِنْ ذَهَبٍ. (وَخَاتَمَ فِضَّةٍ) ابْنُ رُشْدٍ: لَا يَجُوزُ التَّخَتُّمُ بِالذَّهَبِ إلَّا لِلنِّسَاءِ، وَأَمَّا بِالْفِضَّةِ فَمُبَاحٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَإِنْ صَحَّ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ الْخَاتَمِ إلَّا لِذِي سُلْطَانٍ، فَمَعْنَاهُ

1 / 181