51

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
الطَّعَامَ يُسْتَعْمَلُ لِحُرْمَتِهِ وَالْمَاءُ يُطْرَحُ لِيَسَارَتِهِ إلَّا مِنْ الْهِرِّ وَالْفَأْرَةِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَلِنُذُورِ اسْتِعْمَالِهَا النَّجِسَ عَنْ اللَّخْمِيِّ الْمَازِرِيُّ: اسْتِعْمَالُ سُؤْرِ مَا لَا يَتَوَقَّى النَّجَاسَاتِ مَكْرُوهٌ وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ إنْ شَرِبَ مِنْ إنَاءِ مَا يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَالنَّتِنَ تَرَكَهُ وَتَيَمَّمَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ بِهِ وَصَلَّى أَعَادَ فِي الْوَقْتِ. (كَمُشَمَّسٍ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُسَخَّنُ بِالنَّارِ وَالْمُشَمَّسُ كَغَيْرِهِ. وَفِي قَوَاعِدِ عِيَاضٍ: إنَّ الْمُشَمَّسَ مَكْرُوهٌ وَفِي الْمَسَالِكِ النَّهْيُ عَنْ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ نَهْيُ أَدَبٍ وَكُرِهَ ذَلِكَ كَمَا كُرِهَ الِاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ وَنَقَلَ فِي الذَّخِيرَةِ حَدِيثًا بِالنَّهْيِ عَنْهُ انْتَهَى وَهَذَا يَرُدُّ قَوْلَ الْقَبَّابِ لَعَلَّ هَذَا مِنْ جِهَةِ الطِّبِّ ثُمَّ قَالَ: وَإِنَّمَا الْمُتَّقَى مِنْ ذَلِكَ الْمُشَمَّسُ فِي أَوَانِي الصَّفَرِ

1 / 109