تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq d. 897 AH
114

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
وَمَا زَالَتْ الطُّرُقُ وَهَذَا فِيهَا وَكَانُوا يَخُوضُونَ الْمَطَرَ وَطِينَهُ وَيُصَلُّونَ وَلَا يَغْسِلُونَهُ. الشَّيْخُ: مَا لَمْ تَكُنْ النَّجَاسَةُ غَالِبَةً أَوْ عَيْنُهَا قَائِمَةً. ابْنُ بَشِيرٍ: يَحْتَمِلُ التَّقْيِيدَ وَالْخِلَافَ قَالَ: كَمَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَافْتَقَرَ إلَى الْمَشْيِ فِيهِ لَمْ يَجِبْ غَسْلُهُ كَثَوْبِ الْمُرْضِعَةِ. وَقَالَ الْبَاجِيُّ: يُعْفَى عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ نَجَاسَةِ الطُّرُقِ وَخَفِيَتْ عَيْنُهُ وَغَلَبَ عَلَى الظَّنِّ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ. وَقَبِلَهُ الْمَازِرِيُّ، اُنْظُرْ الْفَرْقَ التَّاسِعَ وَالثَّلَاثِينَ وَالْمِائَتَيْنِ مِنْ قَوَاعِدِ شِهَابِ الدِّينِ. ذَكَرَ نَظَائِرَ لِطِينِ الْمَطَرِ قَدَّمَ الشَّرْعُ النَّادِرَ فِيهَا عَلَى الْغَالِبِ رَحْمَةً لِلْعِبَادِ. قَالَ: وَقَدْ غَفَلَ عَنْ هَذَا قَوْمٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ الْوَسْوَاسُ وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ عَلَى قَاعِدَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَهِيَ الْحُكْمُ بِالْغَالِبِ وَهَذَا كَمَا قَالُوا، وَلَكِنَّ الشَّرْعَ أَلْغَى هَذَا ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ رَاعَى الْغَالِبَ فِي جَمِيعِ الْمَسَائِلِ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ. وَمِمَّا أَلْغَى الشَّرْعُ فِيهِ الْغَالِبَ وَرَاعَى الْأَصْلَ وَإِنْ كَانَ نَادِرًا سَتْرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَحْمَةً إلْحَاقُ الْوَلَدِ بِالْمُطَلِّقِ، إذَا وَضَعَتْهُ بَعْدَ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الطَّلَاقِ، وَإِذَا أَتَتْ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ الدُّخُولِ بِوَلَدٍ، وَمَا يَصْنَعُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ مِنْ الْأَطْعِمَةِ وَمَا يَصْبُغُونَهُ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ

1 / 218