تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

Muhammad ibn Yusuf al-Mawwaq d. 897 AH
101

تاج او اکلیل د خلاصې خلیل لپاره

التاج والإكليل لمختصر خليل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

مالکي فقه
(وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ كَذِكْرِهَا فِيهَا) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: مَنْ عَلِمَ بِنَجَاسَةٍ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَ وَفِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا الْبَاجِيُّ: وَعَلَى هَذَا قَالَ سَحْنُونَ: إنْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ نَجِسٌ فَسَقَطَ مَكَانَهُ ابْتَدَأَ. ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَوْ رَأَى بِمَحَلِّ سُجُودِهِ نَجَاسَةً بَعْدَ رَفْعِهِ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يُتِمُّ صَلَاتَهُ مُتَنَحِّيًا عَنْهُ. وَقُلْت أَنَا: يَقْطَعُ لِقَوْلِهَا مَنْ عَلِمَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ أَوْ شَرَّقَ أَوْ غَرَّبَ قَطَعَ وَابْتَدَأَ صَلَاتَهُ

1 / 201