168

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

د حدیث علوم

(وخَنَسَ)(١) بالخاء المعجمة والنون، وفي رواية سعد رضي الله عنه: (ثُمَّ نَقَصَ فِي الثَّالِثَةِ إِصْبَعًا).

قال بعض العلماء(٢): الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: الآية ١٨٣]، ولم يُعيِّنْه في هذه الآية، وعَيِّنَه في الآية الأخرى، وهي قوله: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ [البقرة: الآية ١٨٥]، وما رَوى ابنُ عمر رضي الله عنه أَن النبي ﷺ قال: (بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٣).

فإذا ثبت هذا، فالصوم في اللغة هو الإمساك والكفَّ، فكل من أمسك عن شيء وكفّ عنه يقال: هو صائم، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ [مريم: الآية ٢٦]، أي: صمتا، وكذلك يُقال: صام النهارُ، إذا وقفت الشمس ولم تسر وقتَ الزوال، يقال: صامتِ الخيلُ: إذا وقفت ولم تسر، ومنه قول العجاج: خَيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صَائمةٍ * تَحْتَ العَجاجِ وأُخرَى تَعلُكُ اللُّجُمَا(٤)

فأما في الشرع: فالصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع دون غيره، فهو من الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، إلا أنه منقول إلى النقصان،

(١) كذلك رواية البخاري ١٩٠٨، وأبي داود ٢٣١٩، وعند أبي عوانة في مستخرجه على مسلم برقم: ٢٩٤٠.

(٢) الحاوي الكبير ٣٩٤/٣.

(٣) متفق عليه: البخاري: ٨، مسلم: ١٦، والحديث بهذا اللفظ عند ابن عساكر في معجمه: ١٢.

(٤) البيت للنابغة الذبياني، وليس للعجاج، ينظر: الكامل للمبرد ٦٧/٣، الموازنة بين أبي تمام والبحتري للآمدي ٤٨٧/١.

168