157

التحرير في شرح مسلم

ایډیټر

إبراهيم أيت باخة

خپرندوی

دار أسفار

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

د حدیث علوم

ومن باب لا تحل الصدقة للنبي ﷺ ولا لأهل بيته

[٤١] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (كِخْ كِخْ)(١) تفسير الكلمة في الحديث: (ارْمِ بِهَا)، وقوله: (أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟) الصدقة لم تكن تَحِلُّ للنبي ﷺ لما رفع الله من قدره، ونَزَّهَه منها، لأنها أوساخ الناس.

**

[٤٢] وفي حديث: (فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي)(٢) دليل أن الشبهاتِ يُتَوَرَّع منها، إذ قال: (أَخْشَى أَن تَكُونَ صَدَقَةً) فألقاها.

**

[٤٣] وفي حديث أنس رضي الله عنه: (مَرَّ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ)(٣)، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي) دليل على جواز طرح الفراش ولباسه.

ومن باب طلب الولاية

[٤٤] أخبرنا أبو نصر محمد بن سهل السَّرَّاج، أخبرنا عبد الملك بن الحسن الأزهري، حدثنا أبو عوانة الإسفرايني، حدثنا أبو داود الحراني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، وأخبرنا أبو بكر الصابوني، ـ ولفظ الحديث له - أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، حدثنا محمد بن عيسى بن عمرويه، حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية، عن

(١) برقم: ١٠٦٩، وأخرجه البخاري برقم: ١٤٩١.
(٢) برقم: ١٠٧٠، وأخرج أحمد برقم: ٨٢١٣.
(٣) برقم: ١٠٧١، وأخرجه البخاري برقم: ٢٠٥٥.

157