التحرير في شرح مسلم
ایډیټر
إبراهيم أيت باخة
خپرندوی
دار أسفار
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۴۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
وفي الحديث: ما يدل على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، [وأنه](١) كان لا يحب ﷺ أن يكون عنده دينار ثلاثة أيام، إلا أن يكون مُرصداً لدين والله أعلم.
ومن باب الكنازين للأموال والتغليظ عليهم
[١٤] حديث أبي ذر رضي الله عنه قال الأحنف: (إِذ جَاءَ رَجُلٌ أَخشَنُ الثِّيَابِ)(٢) أي: خشن الثياب، وقوله: (وبَشِّرِ الْكَانِزِينَ) أي الذين يكنزون المال، قال بعض العلماء(٣): الكنز: اسم المال المدفون، وهو عند العرب: اسم للمال الكثير؛ مدفونا كان أو غير مدفون، وقال بعضهم: المال عند العرب: الإبل، فأما الذهب والفضة فهما عندهم كنز، وقال الشافعي(٤) رحمه الله: الكنز كل مال لم تؤد زكاته.
وقوله: (بِرَضْفٍ) الرضف: الحجارة المحماة، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه حين ذكر الفتن فقال: (ثم التي تليها بالرَّضْفِ)(٥) فشبه الفتنة في شدة حماها بالرضف.
(١) عدم وضوح في الأصل.
(٢) أخرجه برقم: ٩٩٢، والبخاري برقم: ١٤٠٧.
(٣) ذكر الماوردي أنه ابن داود، فإنه اعترض على الشافعي في معنى الكنز، وابن داود: هو أبو بكر ابن داود الداودي الصيدلاني؛ شارح مختصر المزني، ينظر: الحاوي الكبير: ٣/٧٢٢.
(٤) أسند في كتابه الأم: (٢/٦٢) إلى ابن عمر رضي الله عنه، أنه سئل عن الكنز في الآية فقال: (هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة)، ثم استظهر رأيه مذهبه فقال: (وهذا كما قاله ابن عمر إن شاء الله تعالى؛ لأنهم إنما عذبوا على منع الحق، فأما على دفن أموالهم وحبسها فذلك غير محرم عليهم، وكذلك إحرازها، والدفن ضرب من الإحراز، لولا إباحة حبسها ما وجبت فيها الزكاة في حول ؛ لأنها لا تجب حتى تحبس حولا).
(٥) لفظ الأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف: (٣٧١٣٢): عن حذيفة رضي الله عنه في ذكر الفتن وتعاقبها: (تكون ثلاث فتن، الرابعة تسوقهم إلى الدجال التي ترمي بالنشف، والتي ترمي بالرضف، وَالمظلمة التي تموج كموج البحر). =
134