192

Al-Tahjeel in the Verification of Unlisted Hadiths and Traditions in Irwa' al-Ghalil

التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل

خپرندوی

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

قال المصنف (١/٣٢٥):
(ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه، رويت كراهته عن علي وابن عباس وابن عمر) انتهى.
أما أثر علي:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/٢٠) من طريق ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
وإسناده ضعيف، عبد الله بن أبي يزيد مجهول.
وأما أثر ابن عباس:
فأخرجه ابن أبي شيبة: (٦/٢١) من طريق يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السَّلَم.
ويزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم أحسن حالًا منه، مع ضعف فيه.
وأما أثر ابن عمر:
فأخرجه عبد الرزاق: (٨/٩) وابن أبي شيبة في "المصنف": (٦/ ٢١) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السَّلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون، - يعني الربح-.

1 / 212