8Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةابو سعید قیروانی - ۳۷۲ ه.قالبراذعي - ۳۷۲ ه.قایډیټرمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخخپرندویدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایدبيژانرونهمالکي فقهلا إعادة عليه، وإن علم في الوقت، قال عنه علي وابن وهب: ولا يعجبني ابتداء الوضوء به] إن كان [الماء] قليلًا، ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه.٨ - وقال ابن شهاب: ولا باس أن يتوضأ بسؤر الكلب إذا اضطر إليه.٩ - قال مالك: وإن ولغ الكلب في لبن أو طعام أكل، ولا يغسل منه الإناء، وإن كان يغسل سبعًا للحديث (١) ففي الماء وحده، وكان [مالك] يضعفه ويقول:(١) رواه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩)، ومالك (٣٦) موطأ.1 / 173کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ