77Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwanaالتهذيب في اختصار المدونةابو سعید قیروانی - ۳۷۲ ه.قالبراذعي - ۳۷۲ ه.قایډیټرمحمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخخپرندویدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۲۳ ه.قد خپرونکي ځایدبيژانرونهمالکي فقهيسراه في فريضة، وذلك جائز في النافلة لطول القيام.١٤٩ - ولا يضع يده إلا على ما يضع [عليه] جبهته، وإن كان حرًا أو بردًا جاز أن يبسط ثوبًا يسجد عليه، [ويجعل عليه كفّيه] ن وتبدي المرأة كفيها في1 / 242کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ