27

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

پوهندوی

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
٤٣ - ولا بأس بالبول قائمًا في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسًا.
* * *
[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] (١)
٤٤ - قال مالك ﵀: وجِباب أنْطابُلس (٢)، [ومواجل (٣) بَرْقَة (٤)]، [التي يكون فيها ماء السماء]، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه]، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (٥) استقى منها حتى تطيب.
٤٥ - وما كان في الطرق

(١) هكذا في المدونة والأصول والصواب: فيها لأن البئر مؤنثة، وفي سورة الحج آية (٤٥) .
(٢) هي مدينة بالإسكندرية، مراصد الاطلاع (١/١٢٤) .
(٣) المَوْجل: حفرة يستنقع فيها الماء بعناية، الوسيط (٢/١٠٥٦) .
(٤) البرقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى، مراصد الاطلاع (١/١٨٦، ١٨٧) .
(٥) سام أبرص، الوسيط (٢/١٠٧١) .

1 / 192