186

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
وإن باشرها فأمذى أو أنعظ أو حرك ذلك منه وإن لم يمذ فليقض، وإن لم ينزل ذلك منه منيًا، ولا أنعظ، ولا حرك ذلك منه لذة فلا شيء عليه.
٤٢٤ - وإن لمسها فأنزل أو عالجت ذكره بيدها حتى أنزل فأمكنها منه فليقض ويكفر، وإن نظر إليها في رمضان وتابع النظر حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يتابع النظر فأمنى أو أمذى فليقض فقط.
٤٢٥ - وتكره الحقنة والسعوط (١) للصائم، فإن احتقن في فرض أو واجب بشيء يصل إلى جوفه فليقض ولا يكفر.
٤٢٦ - ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهنًا إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن

(١) السعوط: دواء يصيب في الأنف، وانظر: المصباح المنير (٢٧٧) .

1 / 353