178

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.
٤٠٦ - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و[بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.
٤٠٧ - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.
٤٠٨ - ويعمم الميت، وتجمر (١) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (٢)، والمعصفر (٣)، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (٤)

(١) جمر الكفن: بخره، الوسيط (١/١٣٨) .
(٢) هو ما ينسج من صوف وإبْرَيسم، الوسيط (١/٢٤٠) .
(٣) هو المصبوغ بالعُصْفر، وهو نبات شديد الحمرة في صبغه.
(٤) الحبرة: ثوب من قطن أو كتان مخطط، يصنع باليمن، الوسيط (١/١٥٨) .

1 / 344