عليهن واجب أن يصلين [ويستحب لهن أن يصلين] أفذاذًا، ولا تؤمهن واحدة [منهن] .
٣٧٠ - ويقرأ في العيدين بسبح والشمس وضحاها ونحوهما، والخطبة بعد الصلاة في العيدين، والاستسقاء، وأما الجمعة وعرفة، فالخطبة قبل الصلاة.
٣٧١ - ويكبر في الأولى سبعًا بتكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمسًا غير تكبيرة القيام، وذلك كله قبل القراءة. ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. (١)
٣٧٢ - ومن فاتته صلاة العيدين فيستحب له أن يصليها من غير إيجاب، ومن أدرك منها الجلوس كبر وجلس، ثم يقضي بعد سلام الإمام باقي التكبير والصلاة.
(١) انظر: مواهب الجليل (٢/١٩٨) .