161

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
٣٥٨ - وإن أتموا صلاتها والشمس بحالها لم يعيدوا الصلاة ولكن يدعون ومن شاء تنفل.
٣٥٩ - ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيئًا، و[كذلك] إن أدرك [الركعة] الثانية من [الركعة] الثانية، فإنما يقضي ركعة فيها ركوعان وتجزئه. وإذا سها فيها الإمام سجد لسهوه، وأنكر مالك السجود في الزلازل.
٣٦٠ -[ويحرم فيها الإمام فيقوم قيامًا طويلًا نحوًا من [سورة] البقرة، ثم يركع ركوعًا طويلًا نحو قيامه (١)، ثم يرفع فيقرأ دون القراءة الأولى ويركع دون

(١) رواه البخاري (١٠٥٢)، ومسلم (٩٠٧) .

1 / 326