136

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
قبل ذلك فليسجد ما لم يرفع رأسه من الركعة الثانية، ثم يبتدئ الثانية، وإن ذكرها بعد ما رفع رأسه من الثانية تمادى، وكانت أول صلاته، ويسجد في تلك بعد السلام.
٢٨٨ - مالك: وعقد الركعة رفع الرأس من الركوع.
٢٨٩ - وإن نسي السجود من الأولى، والركوع من الثانية، وسجد فليسجد للأولى ويبني عليها، ولا يضيف إليها من سجود الثانية شيئًا، ويسجد بعد السلام.
٢٩٠ - ومن تكلم أو سلّم اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيًا سجد بعد السلام، فإن كان مأمومًا حمل عنه إمامه.
٢٩١ - ومن سها عن ركعة أو سجدة أو عن سجدتي السهو قبل السلام، بنى فيما قرب، وإن تباعد ابتدأ الصلاة، ومن شك فتفكر قليلًا فتيقن أنه لم يسه فلا سجود عليه لسهوه.
٢٩٢ - والسهو في الفرض والتطوع على الرجال والنساء سواء.

1 / 301