الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا يلصق بالطائفة التي عن يمينه.
٢٢٠ - ولا بأس بالصف بين الأساطين (١) لضيق المسجد.
٢٢١ - وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال أو رجل خلف النساء لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم، ومن أنصت في الصلاة لمخبر يخبره فإن كان يسيرًا جاز.
٢٢٢ - ولا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة إن أحبت.
٢٢٣ - وإذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به [إلى] المسجد، وإذا كان لا
(١) جمع أسطوانة، وهي العمود والسارية، الوسيط (١/١٨) .