104

Al-Tahdhib in Abridging the Mudawwana

التهذيب في اختصار المدونة

ایډیټر

محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه

مالکي فقه
فريضة أو نافلة، وليرد مشيرًا بيده أو برأسه. ويسبح الرجال والنساء في الصلاة للحاجة، وضعف مالك أمر التصفيق للنساء لحديث التسبيح. (١)
٢٠٦ - وإن قهقه المصلي وحده قطع، وإن كان مأمومًا تمادى وأعاد، ولا شيء عليه إن تبسّم، صلى وحده أو مأمومًا، ولا يحمد الله المصلي إذا عطس، فإن فعل ففي نفسه، [وتركه خير له]، ولا يرد على من شمته إشارة، كان في فرض أو نافلة، وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة سدّ فاه بيده ونفث، ولا أدري ما فعله في الصلاة.

(١) رواه البخاري (١/٦٦٧)، ومسلم (١/٣١٦) .

1 / 269