لا يمكن تطهيرها على الأصح (١) لقوله ﷺ حينما سئل عن الفأرة تموت في السمن (إن كان جامداً فألقوها وما حولها. وإن كان مائعاً فأريقوه (٢) ) إذ لو أمكن تطهيره لما أمر بإراقته لأنه حينئذ إضاعة مال. وهو منهي عنه - وقيل يمكن تطهيرها. (٢) وكونه منتفعاً به ولما لا فلا يصح بيع حية وعقرب وسبع وذئب وحدأة وآلات لهو. ويصح بيع ضب لأنه ينتفع بأكله. ودود علق لامتصاصه الدم الفاسد. وفيل للقتال. ونحل للعسل. وطاوس للتمتع بلونه ومنظره. والقينة التي تساوي ألفاً بلا غناء وألفين به لا يصح شراؤها بألفين. وقيل يصح إن لم يقصد الغناء. وقيل يصح وإن قصده (٣). (٣) وأن يكون للعاقد عليه ولاية. فلا يصح بيع الفضولي على الجديد الأظهر. وقيل يصح إن أجازه المالك (٤) (٤) والقدرة على تسلمه. فلا يصح بيع الطير الطائر (٥) وإن اعتاد العود على الأصح. ولا بيع الضال والمغصوب إلا إن قدر المشتري على تسلمهما. ومثلهما العبد الآبق إلا إن كان يعتق على المشتري بشرائه كأبيه فيصح. ويصح بيع النحل الطائر إن كان يعسوبه في المكوّارة أي الخلية بشرط رؤيته حال خروجه منها أو دخوله فيها (٥) وكونه معلوماً للعاقدين عيناً في المعين وقدراً وصفة
(١) ولا يجوز هبتها ولا التصدق بها. وقيل يجوز لنحو استصباح اهـ
(٢) ذكره صاحب الكفاية اهـ
(٣) وهذا الخلاف يجري في ديك الهراش وكبش النطاح اهـ
(٤) وذلك لحديث عروة رضي الله عنه قال (دفع إلى رسول الله ﷺ ديناراً لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى رسول الله ﷺ فذكرت له ما كان من أمري فقال. بارك الله لك في صفقة يمينك - ت) ص اه.
(٥) ومثله السمك في الماء إلا إن كان في مركة وأمكن رؤيته وسهل الحصول عليه فيجوز اهـ