37

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة: "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" ١ متفق عليه ٢. فصل وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات" الحديث ٣. وليس لأكثره حد ٤ وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي ﷺ: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" ٥: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" ٦، وأكثره ستون، وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين:

١ البخاري: الحيض (٣٠١)، والترمذي: الطهارة (١٣٢)، والنسائي: الحيض والاستحاضة (٣٧٣)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٣٦)، وأحمد (٦/١٣٤)، ومالك: الطهارة (١٢٨)، والدارمي: الطهارة (١٠٣٣،١٠٣٧) . ٢ فتح الباري ج ١/ ٤٠٣. ٣ ذكره في المبدع ج ١/ ٢٧١ وساق ابن حجر في الفتح بعض ألفاظه ج ١/ ٤٢٤. ٤ أي الطهر. ٥ قال في المبدع عند سياقه لهذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ. قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن منده: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي ﷺ. وفي حاشيته: وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه المبدع ج ١/ ٢٧٠. ٦ الترمذي: النكاح (١١٠٩)، وأبو داود: النكاح (٢٠٩٣) .

1 / 39