28

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا، فإن تحقق أنه مني اغتسل له، قال في الاختيارات: وإذا وجب الغسل بانتقال المني فالقياس وجوبه بانتقال الحيض. انتهى ١. الثاني: التقاء الختانين: وهو تغييب الحشفة في الفرج، وإن عري من الإنزال، لحديث: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" ٢ رواه مسلم ٣. الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا، لحديث قيس بن عاصم رواه أحمد والترمذي ٤. الرابع: موت غير شهيد في معركة. الخامس: حيض. السادس: النفاس. ولا اختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغني.٥ قال الشيخ تقي الدين: ويجب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى به الناس ٦. فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، آية فصاعدا. قال في الاختيارات: ويكره الذكر للجنب وللحائض. ويعبر المسجد، لقوله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ ٧.

١ الاختيارات: ١٧. ٢ مسلم: الحيض (٣٤٩)، والترمذي: الطهارة (١٠٨)، وابن ماجه: الطهارة وسننها (٦٠٨)، وأحمد (٦/٤٧،٦/٩٧،٦/١١٢،٦/١٢٣،٦/١٣٥،٦/٢٢٧،٦/٢٣٩،٦/٢٦٥)، ومالك: الطهارة (١٠٤،١٠٥،١٠٦) . ٣ شرح النووي على صحيح مسلم: ج٤/ ٤١. ٤ نيل الأوطار ج١/ ١٤٥. ٥ المغني والشرح: مجلد ١/ ٢١٢. ٦ الاختيارات: ١٧. ٧ سورة النساء آية: ٤٣.

1 / 30