25

د طهارت کتاب

الطهارة

پوهندوی

صالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويش

خپرندوی

جامعة الإمام محمد بن سعود

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

الرياض

النوع الثاني. زوال العقل بجنون أو إغماء، أو سكر، فينقض بحال. الرابع من نواقض الوضوء: مس الذكر، ففيه ثلاث روايات: إحداها: لا ينقض، لحديث قيس، وفيه: وهل هو إلا بضعة منك ١. الثانية: ينقض، لحديث بسرة بنت صفوان، وفيه: "من مس ذكره فليتوضأ ٢" قال أحمد (: حديث صحيح. الثالثة: ينقض إن قصد مسه، وقال الشيخ تقي الدين: ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر. ومال أخيرا إلى استحباب الوضوء من مس النساء، أو الأمرد، إذا كان لشهوة ٣. الخامس. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات: إحداها: ينقض بكل حال، لقوله: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ ٤. والثانية: لا ينقض بكل حال، لتقبيله ﷺ عائشة ولم يتوضأ، رواه أبو داود ٥. الثالثة. ينقض إذا كان لشهوة وهي ظاهر المذهب، قال الشيخ تقي الدين: وإذا مس المرأة من غير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب الوضوء منه، ولا يستحب الوضوء منه ٦.

١ نيل الأوطار ج١/ ٢١٨. ٢ نيل الأوطار جم١/ ٢١٧ ذكره بلفظ: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. ٣ الاختيارات: ١٦. ٤ سورة النساء آية: ٤٣. ٥ نيل الأوطار ج ١/ ٢١٥. ٦ الاختيارات: ١٦.

1 / 27