14د طهارت کتابالطهارةMuhammad ibn Abd al-Wahhab - ۱۲۰۶ ه.قمحمد بن عبد الوهاب - ۱۲۰۶ ه.قایډیټرصالح بن عبد الرحمن الأطرم ومحمد بن عبد الرزاق الدويشخپرندویجامعة الإمام محمد بن سعودشمېره چاپونهالأولىد خپرونکي ځایالرياضژانرونهHanbali JurisprudencePurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•سیمېسعودي عرب•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوآل سعود (نجد، حجاز، عصري سعودي عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-والأفضل بيده اليسرى.قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه ١.ويستاك عرضا مبتدئًا بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه ﷺ "نهى عن الترجل إلا غبا" ٢ رواه النسائي والترمذي ٣.قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل ٤. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله ﷺ رواه أحمد ٥.وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد ٦، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم.ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات ٧.١ الاختيارات: ١٠.٢ الترمذي: اللباس (١٧٥٦)، والنسائي: الزينة (٥٠٥٥)، وأبو داود: الترجل (٤١٥٩) .٣ نيل الأوطار على المنتقى ج١/ ١٥٢.٤ الاختيارات: ١٠.٥ نيل الأوطار ج١/ ١٥٦.٦ يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج١/ ١٦٥.٧ الاختيارات: ١٠.1 / 16کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ