95

تذکره په شافعي فقه کې

التذكرة في الفقه الشافعي

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
صاقًا، ويجوز أن يكون عينًا ومنفعةً، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت، وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا، وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت، وحيث فسد فلها مهر المثل - وهو ما يرغب به في مثلها. وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

1 / 102