تذکره په شافعي فقه کې

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
91

تذکره په شافعي فقه کې

التذكرة في الفقه الشافعي

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
(فصل، في أحكام شتى) ويجب تسليم المرأة في بلد العقد، وتسلم الأمة بعد ثلث الليل، ويملك الاستمتاع بها من غير إضرار، وله أن يسافر بها إن شاء، والأمة بالإذن، ولا يجوز وطؤها في الحيض وبعده ما لم تغتسل، ولا في الدبر، والعزل جائز، ويجبرها على ما يقف الاستمتاع أو كماله عليه. (فصل، الإجبار) وللأب والجد إجبار البكر، بمهر المثل، بنقد البلد، من موسر بصداقها والثيب لا تزوج إلا بعد البلوغ والإذن، إلا في المجنونة والأمة.

1 / 98