84

تذکره په شافعي فقه کې

التذكرة في الفقه الشافعي

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
الموت، ولكل منهما العزل متى شاء، إلا أن يغلب على الظن تلف المال باستيلاء ظالم، فلا يجوز للوصي عزل نفسه. (فصل، الفيء والغنيمة) يخمس الفيء، فأربعة أخماسه للمرتزقة، والخمس الباقي كخمسه للمصالح الأهم منها فالأهم، ولذي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، ولليتامى - وهو صغير فقير لا أب له - والمساكين، وابن السبيل، والغنيمة: أربعة أخماسها للغانمين - يقدم فيها السلب للقاتل - للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، ويرضخ للعبد والصبي

1 / 91