تذکره په شافعي فقه کې

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
59

تذکره په شافعي فقه کې

التذكرة في الفقه الشافعي

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
(فصل، العبد المأذون له) العبد المأذون تصرفه صحيح على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والإحتياط، ويؤدي دين التجارة من مالها ومن كسبه. ولا يملك ولو ملك. (فصل، الرهن) وما جاز بيعه جاز رهنه - إلا المدبر والمعلق عتقه على صفة يمكن سبقها حلول الدين - بدين ثابت لازم بإيجاب وقبول، ولا يلزم إلا بالقبض وليس له تصرف يزيل الملك، أو ينقضه، نعم إن أعتق نفذ إن كان موسرًا، وكانت قيمته رهنًا مكانه، ومؤنة المرهون على الراهن، وهو أمانة في يد المرتهن، لكن لا يقبل

1 / 66