12

تذکره په شافعي فقه کې

التذكرة في الفقه الشافعي

پوهندوی

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه شافعي
وشعر الميتة وعظمها نجس إلا شعر الآدمي. ويغسل من الكلب أو الخنزير سبعًا إحداهن بالتراب الطاهر، وسائر النجاسات تغسل مرةً، والتثليث سنة. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت من غير عين، وإلا جلد نجس بالموت فبالدباغ. (فصل، التيمم) شرط التيمم فقد الماء أو تعذر استعماله لمرض يخاف معه محذورًا،

1 / 19