Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
خپرندوی
دار ابن كثير دمشق
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
خپرندوی
دار ابن كثير دمشق
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
(١) أي ما يساوي مائة وتسعين ليترًا تقريبًا، أو سعة مكعب طول حرفه ٥٨ سم. (٢) روى مسلم (٣٦٦) عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهرَ). [الإهاب: الجلد، ودبغ: أزيلت فضوله ورطوبته التي يفسده بقاؤها، بحيث لو نقع في الماء بعد ذلك لم يعد إليه النتن]. (٣) لأنً كلًا منهما نجس حال الحياة، فلا يطهر جزؤه بعد الممات من باب أولى. (٤) لقوله تعالى: " حُرمتْ عَلَيكُمُ المَيْتَةُ " / المائدة: ٣/ " والميتة: كل حيوان زالت حياته بغير ذبح شرعي، فيدخل فيه: ما لا يؤكل لحمه إذا ذبح كالحمار، وما يؤكل لحمه إذا لم تتوفر شروط ذبحه، كذبيحة المرتد، وإن لم يكن فيه ضرر بالصحة. وعليه: فتحريم الميتة دليل نجاستها، لأن تحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته، ونجاستها تستتبع نجاسة أجزائها. وأما الآدمي فلا تنجس ميتته، وكذلك أجزاؤه، لقوله تعالى: " وَلَقَدْ كَرمنَا بَني آدَمَ " / الإسراء: ٧٠ /. وهذا يتنافى مع القول بنجاسته بعد موته، وحرم تناول لحمه لحُرمته، أي كرامته. (٥) روى البخاري (٥١١٠) ومسلم (٢٠٦٧) عن حذيفةَ بن اليمان
1 / 13