په اصول فقه کې تبصره

Al-Shirazi d. 476 AH
80

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
وَلِأَن لفظ الْوُجُوب فِي الْإِيجَاب أَكثر من لفظ الْفَرْض لِأَن الْفَرْض يحْتَمل من الْمعَانِي مَا لَا يحْتَملهُ الْوَاجِب أَلا ترى أَن الْفَرْض مُسْتَعْمل فِي التَّقْدِير وَلِهَذَا يُقَال فرض الْحَاكِم نَفَقَة الْمَرْأَة إِذا قدرهَا وَيسْتَعْمل فِي الْإِنْزَال قَالَ الله تَعَالَى ﴿إِن الَّذِي فرض عَلَيْك الْقُرْآن﴾ أَي أنزل وَيسْتَعْمل فِي الْبَيَان كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿سُورَة أنزلناها وفرضناها﴾ أَي بيناها وَيسْتَعْمل فِي فرض الْقوس وَهُوَ إِذا حز طَرفَيْهِ وَالْوَاجِب لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِدًا وَهُوَ سُقُوطه عَلَيْهِ من قَوْلهم وَجب الْحَائِط وَوَجَبَت الشَّمْس فَإِذا قيل هَذَا وَاجِب كَانَ مَعْنَاهُ أَنه سقط عَلَيْهِ سقوطا لَا بُد من فعله وَكَانَ مَا قَالُوهُ بِالْعَكْسِ أولى

1 / 95