66

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
وَقَالَ بعض النَّاس هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات
لنا قَوْله تَعَالَى ﴿مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين وَلم نك نطعم الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الخائضين﴾ وَهَذَا يدل على أَنهم مخاطبون بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة إِذْ لَو لم يَكُونُوا مخاطبين بهَا لما حسن عقوبتهم على ذَلِك
فَإِن قيل المُرَاد بذلك لم نَكُنْ من معتقدي الصَّلَاة وَالزَّكَاة
قيل هَذَا خلاف الظَّاهِر فَإِن اللَّفْظ حَقِيقَة فِي فعل الصَّلَاة وَفعل الْإِطْعَام وَلَا يحمل على الِاعْتِقَاد من غير دَلِيل
وَلِأَن الْعقُوبَة على ترك الِاعْتِقَاد قد علم من قَوْله ﴿وَكُنَّا نكذب بِيَوْم الدَّين﴾ فَيجب أَن يحمل الأول على غَيره
فَإِن قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي اسْتِحْقَاق الْعقُوبَة بِمَجْمُوع هَذِه الْأَشْيَاء وَهِي ترك الصَّلَاة وَالزَّكَاة والتكذيب بِيَوْم الدَّين
قُلْنَا لَو لم يكن كل وَاحِد مِنْهَا يسْتَحق الْعقُوبَة على تَركهَا لما جمع بَينهم فِي اسْتِحْقَاق الْعقُوبَة
وَلِأَن بالتكذيب بِيَوْم الدَّين يسْتَحق الْعقُوبَة من غير أَن يضم إِلَيْهِ معنى آخر

1 / 81