48

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
الثَّانِي فَلم يدل على نفي الْوُجُوب وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر وَمن غير عزم على فعله فَلم يكن وَاجِبا
وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا كَانَ ذَلِك عَن جَمِيع الْوَقْت كالنفل الَّذِي ذَكرُوهُ فَأَما إِذا جَوَّزنَا التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت دون بعض فَلَا وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت فَلم يدل على نفي الْوُجُوب
وَاحْتج من قَالَ إِنَّه يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين بِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَتعلق الْوُجُوب فِيهَا بِغَيْر معِين كَمَا نقُول فِي كَفَّارَة الْيَمين
وَالْجَوَاب أَن كَفَّارَة الْيَمين حجَّة عَلَيْهِم فَإِن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ عِنْد الْحِنْث وَإِن خيرناه فِي أعيانها فَيجب أَن تكون الصَّلَاة وَاجِبَة عِنْد دُخُول الْوَقْت وَإِن خيرناه فِي أَوْقَاتهَا

1 / 63