432

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ٩
يجوز الْقيَاس على مَا ورد بِهِ الْخَبَر مُخَالفا للْقِيَاس وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيه أَصْحَاب أبي حنيفَة مَوضِع الِاسْتِحْسَان
وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا يجوز إِلَّا أَن يرد الْخَبَر مُعَللا أَو مجمعا على تَعْلِيله أَو هُنَاكَ أصل آخر يُوَافقهُ فَيجوز الْقيَاس
لنا هُوَ مَا ورد بِهِ الْخَبَر أصل يجوز الْعَمَل بِهِ فَجَاز أَن يستنبط مِنْهُ معنى وَيُقَاس
الدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا لم يكن مُخَالفا للْقِيَاس
وَلِأَنَّهُ لَا خلاف أَن الْمَخْصُوص من الْعُمُوم يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا يمْنَع مِنْهُ الْعُمُوم فَكَذَلِك الْمَخْصُوص من الْأُصُول يجب أَن يجوز الْقيَاس عَلَيْهِ وَلَا تمنع مِنْهُ الْأُصُول

1 / 448