329

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ٢٥
إِذا كتب إِلَيْهِ رجل بِحَدِيث جَازَ أَن يرويهِ عَنهُ فَيَقُول أَخْبرنِي فلَان بِهَذَا مُكَاتبَة
وَمن النَّاس من قَالَ لَا تجوز لَهُ الرِّوَايَة عَنهُ
لنا هُوَ أَن أَمر الْأَخْبَار مَبْنِيّ على الظَّاهِر وَحسن الظَّن وَالظَّاهِر صِحَة مَا كتب إِلَيْهِ فَجَاز أَن يعول عَلَيْهِ فِي الرِّوَايَة
فَإِن احْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كتب إِلَيْهِ بِشَهَادَة لم يجز أَن يشْهد عَلَيْهِ فَكَذَلِك إِذا كتب إِلَيْهِ بِخَبَر
وَالْجَوَاب أَن بَاب الشَّهَادَة آكِد من بَاب الْأَخْبَار وَقد بَينا ذَلِك فِي غير مَوضِع فأغنى عَن الْإِعَادَة

1 / 345