په اصول فقه کې تبصره
التبصرة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد حسن هيتو
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۰۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
اصول فقه
وعَلى أَن أَكثر مَا فِيهِ أَن يكون الْمَرْوِيّ عَنهُ عدلا عِنْده فَأرْسلهُ لذَلِك وعدالته عِنْده لَا تَكْفِي فِي وجوب الْعَمَل حَتَّى ينظر فِي حَاله
وعَلى أَنه لَو كَانَ هَذَا دَلِيلا فِي إرْسَال الْخَبَر لوَجَبَ أَن يَجْعَل دَلِيلا فِي إرْسَال الشَّهَادَة فَيُقَال الْمَشْهُود على شَهَادَته لَا يَخْلُو من أَن يكون مَرْدُود الشَّهَادَة فَيجب أَن يُوجب ذَلِك قدحا فِي عَدَالَة هَذَا الشَّاهِد فَلَا تقبل شَهَادَته فِي شَيْء أَو مَقْبُول الشَّهَادَة فَيجب قبُول الشَّهَادَة عَلَيْهِ مَعَ الْإِرْسَال وَلما بَطل هَذَا فِي الشَّهَادَة بَطل فِي الْأَخْبَار
قَالُوا من قبل مُسْنده قبل مرسله كالصحابة
وَالْجَوَاب أَن أَبَا إِسْحَق الإِسْفِرَايِينِيّ لم يسلم هَذَا لَا تقبل مَرَاسِيل الصَّحَابَة كَمَا لَا تقبل مَرَاسِيل التَّابِعين وَالْمذهب أَنه تقبل مراسيلهم لأَنهم لَا يرسلون إِلَّا عَن الصَّحَابَة وَقد ثبتَتْ عدالتهم فَلَا يحْتَاج إِلَى النّظر فِي أَحْوَالهم والتابعون يروي بَعضهم عَن بعض وعدالتهم غير ثَابِتَة فَوَجَبَ الْكَشْف عَن حَالهم
قَالُوا وَلِأَنَّهُ إرْسَال فَأشبه إرْسَال ابْن الْمسيب
قُلْنَا من أَصْحَابنَا من قَالَ مراسيله ومراسيل غَيره سَوَاء وَالشَّافِعِيّ ﵁ اسْتحْسنَ مراسيله فِي التَّرْجِيح بهَا وَمِنْهُم من سلم لِأَنَّهَا تتبعت فَوجدت مسانيدا عَن الصَّحَابَة وَهَذَا الْمَعْنى لم يثبت فِي مَرَاسِيل غَيره فَافْتَرقَا
قَالُوا لَو لم يكن الْمُرْسل حجَّة لما اشْتغل النَّاس بروايته وَكتبه
1 / 329