291

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
وَعَلمُوا كلهم بِحَدِيث أبي بكر الصّديق ﵁ إِن الْأَئِمَّة من قُرَيْش وَبِحَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي التقاء الختانين فَدلَّ على وجوب الْعَمَل بِهِ
فَإِن قيل هَذِه أَخْبَار آحَاد فَلَا يحْتَج بهَا فِي إِثْبَات خبر الْوَاحِد
قيل هَذَا تَوَاتر من طَرِيق الْمَعْنى فَإِنَّهَا وَإِن وَردت فِي قصَص مُخْتَلفَة فَهِيَ متفقة على إِثْبَات خبر الْوَاحِد فَصَارَ ذَلِك كالأخبار المتواترة فِي سخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ كرم الله وَجهه
فَإِن قيل يجوز أَن يكون قد علمُوا بذلك لأسباب اقترنت بهَا
قيل لم ينْقل غير الْأَخْبَار وَالرُّجُوع إِلَيْهَا فَمن ادّعى زِيَادَة على ذَلِك احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هُنَاكَ سَبَب آخر يُوجب الْعَمَل بِهِ لنقل وَلم يخل بِهِ
فَإِن قيل إِنَّمَا رجعُوا إِلَى تِلْكَ الْأَخْبَار لِأَنَّهَا نقلت بِحَضْرَة الصَّحَابَة ﵃ وَلم يُنكر على رواتها فَصَارَ ذَلِك إِجْمَاعًا مِنْهُم على قبُولهَا فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهَا لأجل الْإِجْمَاع
قيل لَو كَانَت تِلْكَ الْأَخْبَار عِنْد جَمَاعَتهمْ لما أشكلت عَلَيْهِم الْأَحْكَام قبل رِوَايَتهَا
فَإِن قيل إِن كَانَ قد نقل عَنْهُم الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد فقد نقل عَنْهُم أَيْضا الرَّد لخَبر الْوَاحِد

1 / 307