252

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
قُلْنَا هَذَا يبطل بِالْإِجْمَاع فَإِنَّهُ مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ ثمَّ لَا يجوز النّسخ بِهِ وعَلى أَنه لَا يمْتَنع أَن يتساوى الْقُرْآن وَالسّنة فِي الْقطع ثمَّ يجوز النّسخ بِأَحَدِهِمَا دون الآخر أَلا ترى أَن الْخَبَر وَالْقِيَاس يتساويان فِي أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا مظنون ثمَّ يَصح النّسخ بِأَحَدِهِمَا دون الآخر ثمَّ الْمَعْنى فِي الْقُرْآن أَنه يماثل الْمَنْسُوخ فِي التِّلَاوَة والإيجاز فَجَاز نسخه بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن السّنة دون الْقُرْآن فِي الثَّوَاب والإعجاز فَلم يجز نسخه بهَا قَالُوا وَلِأَن النّسخ إِنَّمَا يتَنَاوَل الحكم وَالْكتاب وَالسّنة المتواترة فِي إِثْبَات الحكم وَاحِد وَإِن اخْتلفَا فِي الإعجاز فَيجب أَن يتساويا فِي النّسخ قُلْنَا هما وَإِن تَسَاويا فِي إِثْبَات الحكم إِلَّا أَن أَحدهمَا أَعلَى رُتْبَة من الآخر فَجَاز أَن يختلفا فِي النّسخ أَلا ترى أَن الْخَبَر وَالْقِيَاس يتساويان فِي إِثْبَات الحكم ثمَّ يجوز نسخ السّنة بِأَحَدِهِمَا دون الآخر لما اخْتلفَا فِي الرُّتْبَة فَكَذَلِك هَاهُنَا قَالُوا وَلِأَن الْمَانِع من ذَلِك لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون فَضله على السّنة فِي الثَّوَاب أَو فَضله عَلَيْهَا فِي الإعجاز وَلَا يجوز أَن يكون الْمَانِع بِفضل الثَّوَاب لِأَنَّهُ يجوز نسخ أَكثر الْآيَتَيْنِ ثَوابًا بأقلهما وَلَا يجوز أَن يكون الْمَانِع فضل الإعجاز لِأَنَّهُ يجوز نسخ الْآيَة المعجزة بِالْآيَةِ الَّتِي لَا إعجاز فِيهَا وَإِذا بَطل هَذَانِ الْوَجْهَانِ لم يبْق مَا يتَعَلَّق بِهِ الْمَنْع فَوَجَبَ أَن يجوز

1 / 268