244

په اصول فقه کې تبصره

التبصرة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد حسن هيتو

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

اصول فقه
مَسْأَلَة ٥ يجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله وَقَالَ الصَّيْرَفِي لَا يجوز وَهُوَ قَول الْمُعْتَزلَة لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم ﵇ بِذبح ابْنه ثمَّ نسخ ذَلِك قبل أَن يَفْعَله فَدلَّ على جَوَازه فَإِن قيل إِنَّمَا أمره بمقدمات الذّبْح وَهُوَ الإضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿قد صدقت الرُّؤْيَا﴾ فَدلَّ على أَنه فعل الْمَأْمُور قيل الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الذّبْح وَالدَّلِيل عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك﴾ وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لما أظهر إِبْرَاهِيم ﵇ الْجزع وَقد

1 / 260